أحكام محكمة النقض في الشيوع
صفحة 1 من اصل 1
أحكام محكمة النقض في الشيوع
...................
#التهامي. من أحكام محكمة النقض في الشريك على الشيوع
#إنفراد الشريك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار لا يعد غصبا...ولا يجوز طرده... والقضاء بالتسليم فى هذه الحاله يترتب عليه افراز المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون.....
#المقرر ان انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار الشائع اثره أن حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فاذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لايعد غاصباً ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله ان يطلب قسمة العقار او ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد ))
الطعن رقم 2210لسنة 56ق جلسة 23/2/1989 س 40 ص123
الطعن رقم 1997 لسنة 57ق جلسة 26/10/1989 س 40 ص 844
#وفى حكم اخر لمحكمة النقض قضت فيه بانه :-
( ( وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بانه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإن انفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لايعد غاصبا له ولايستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع ، لانه يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعن بتسليم الارض محل النزاع الى المطعون ضدهم وبأن يؤدى اليهم ريعها فى مدة النزاع تأسيسا على انه يضع يده عليها بطريق الغضب دون أن يعنى بتحقيق وتمحيص دفاعة بانه مالك على الشيوع مع هولاء الاخيرين ولا يعد غاصبا فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون )
الطعن رقم 2210 لسنة 56ق والصادر بجلسة 23/11/1989
#وقضت ايضا محكمة النقض فى حكم اخر بانه :-
(( وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع ، فلا يستطيع الشريك الاخر اخراجه منه واذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه لايعد غاصبا له ولايستطيع احد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه ، بل كل ماله ان يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد بما يقابل انتفاعه بما يزيد على حصته . لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق وفى تقرير الخبير المندوب فى الدعوى وحصله الحكم المستأنف ان المطعون ضده الاول مالك على الشيوع لحصة مقدارها ..... قيراطا فى العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع ، وان مورثه الطاعن تمتلك حصة شائعة مقدارها .... قيراطا ، وان العقار المذكور لم تتم قسمته بعد ، ومن ثم فإن وضع يد الطاعن على تلك الشقة يكون بسبب مشروع هو ملكيته لنصيبه فى حصة مورثته ولا يكون للمطعون ضده الاول ولا لمن تلقى الحق عنه طلب طرده منها الا بعد ات تحصل القسمة وتقع الشقة فى نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لاوانها . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرد الطاعن على سند من أن حيازته – بعد زوال ملكيته بحكم نزع الملكية من قبيل الغضب ، فانه فضلا عن مخالفته الثابت فى الاوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ).
الطعن رقم 369 لسنة 971 جلسة 26/2/2002
#التهامي. من أحكام محكمة النقض في الشريك على الشيوع
#إنفراد الشريك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار لا يعد غصبا...ولا يجوز طرده... والقضاء بالتسليم فى هذه الحاله يترتب عليه افراز المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون.....
#المقرر ان انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار الشائع اثره أن حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فاذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لايعد غاصباً ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله ان يطلب قسمة العقار او ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد ))
الطعن رقم 2210لسنة 56ق جلسة 23/2/1989 س 40 ص123
الطعن رقم 1997 لسنة 57ق جلسة 26/10/1989 س 40 ص 844
#وفى حكم اخر لمحكمة النقض قضت فيه بانه :-
( ( وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بانه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإن انفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لايعد غاصبا له ولايستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع ، لانه يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعن بتسليم الارض محل النزاع الى المطعون ضدهم وبأن يؤدى اليهم ريعها فى مدة النزاع تأسيسا على انه يضع يده عليها بطريق الغضب دون أن يعنى بتحقيق وتمحيص دفاعة بانه مالك على الشيوع مع هولاء الاخيرين ولا يعد غاصبا فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون )
الطعن رقم 2210 لسنة 56ق والصادر بجلسة 23/11/1989
#وقضت ايضا محكمة النقض فى حكم اخر بانه :-
(( وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع ، فلا يستطيع الشريك الاخر اخراجه منه واذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه لايعد غاصبا له ولايستطيع احد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه ، بل كل ماله ان يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد بما يقابل انتفاعه بما يزيد على حصته . لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق وفى تقرير الخبير المندوب فى الدعوى وحصله الحكم المستأنف ان المطعون ضده الاول مالك على الشيوع لحصة مقدارها ..... قيراطا فى العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع ، وان مورثه الطاعن تمتلك حصة شائعة مقدارها .... قيراطا ، وان العقار المذكور لم تتم قسمته بعد ، ومن ثم فإن وضع يد الطاعن على تلك الشقة يكون بسبب مشروع هو ملكيته لنصيبه فى حصة مورثته ولا يكون للمطعون ضده الاول ولا لمن تلقى الحق عنه طلب طرده منها الا بعد ات تحصل القسمة وتقع الشقة فى نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لاوانها . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرد الطاعن على سند من أن حيازته – بعد زوال ملكيته بحكم نزع الملكية من قبيل الغضب ، فانه فضلا عن مخالفته الثابت فى الاوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ).
الطعن رقم 369 لسنة 971 جلسة 26/2/2002
رد: أحكام محكمة النقض في الشيوع
اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا واجعلنا نسير في طريق الحق علي الدوام
مواضيع مماثلة
» الاستيقاف والتلبس في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
» قانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
» حكم محكمة النقض في انقضاء الدعوي الجنائية
» محكمة النقض المعارضه فى المعارضه جائزه اذا كانت المعارضه الاولى وقعت من غير ذي صفه
» محكمة الثورة الجمعة 8 ابريل
» قانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
» حكم محكمة النقض في انقضاء الدعوي الجنائية
» محكمة النقض المعارضه فى المعارضه جائزه اذا كانت المعارضه الاولى وقعت من غير ذي صفه
» محكمة الثورة الجمعة 8 ابريل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى