حكم المحكمة الادارية العليا بجواز حمل السلاح وترخيصه للمحامي
صفحة 1 من اصل 1
حكم المحكمة الادارية العليا بجواز حمل السلاح وترخيصه للمحامي
...................... [rtl]#التهامي[/rtl].أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضت فيه بأحقية [rtl]#المحامي[/rtl] في حيازة [rtl]#سلاح[/rtl] ناري علي سند من القول بأن المحامى تتطلب مهنته التنقل بين المحافظات للترافع حاملا معه مستندات مهمة للقضايا التي يترافع فيها كالعقود والشيكات وإيصالات الأمانة وغيرها فضلا عن ترافعه في قضايا جنائية خطيرة كجرائم النفس والمال فيخشي الإعتداء عليه و تعرضه للسرقة أو القتل من قبل خصوم موكليه وهي من المبررات اللازمة لحمل السلاح وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي لايجوز معها الترخيص بحمل السلاح وفقا لقانون الأسلحة والذخائر
الطعن رقم ١١٠٧٦ لسنة ٤٧ إدارية عليا ..................
الطعن رقم ١١٠٧٦ لسنة ٤٧ إدارية عليا ..................
مواضيع مماثلة
» أحكام المحكمة الادارية العليا في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها
» الادارية العليا تؤيد حكم حل الحزب الوطني
» المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية المادة 135 مكرر من قانون المحاماة
» رئيس هيئة النيابة الادارية التحقيق مع مبارك ونجليه قد يمتد 6 اشهر
» الادارية العليا تؤيد حكم حل الحزب الوطني
» المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية المادة 135 مكرر من قانون المحاماة
» رئيس هيئة النيابة الادارية التحقيق مع مبارك ونجليه قد يمتد 6 اشهر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى