هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطعن رقم /9277 لسنة 67 قضائية على قرار رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى

اذهب الى الأسفل

 الطعن رقم /9277 لسنة 67 قضائية على قرار رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى Empty الطعن رقم /9277 لسنة 67 قضائية على قرار رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الأحد ديسمبر 02, 2012 5:32 pm


الطعن رقم /9277 لسنة 67 قضائية على قرار رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى

...... السيد الاستأذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التهامى محمد المحامى بالنقض و الإدارية و الدستورية العليا المتمتع بالجنسية المصرية عن نفسة و بصفته مؤسس و وكيل المؤسسين لحزب الوحدة المصرى ( تحت التأسيس )والمقيم فى 9 شارع حسين مهران مدينة الأمل - المنيرة الغربية - إمبابة - محافظة الجيزة. ومحله المختار مجموعة التهامي للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب الأستاذ / عبد العزيز التهامي المحاميوالاساتذة/ أحمد حمدى سلام , عماد احمد محمود , هشام اسماعيل مصطفى, عاصم يسرى مصطفى, كامل مدحت قطب ,حسام الدين مصطفى السيد المحامون برقم 9 شارع حسين مهران مدينة الأمل - المنيرة الغربية – إمبابة – محافظة الجيزة.

ضـــــــــد
1- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جمهورية مصر العربية (بصفتة) .
و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير التابع لمحضرى هيئة قضايا الدولة بقصر النيل – محافظة القاهرة . مخاطبا مع /
وأتشرف بعرض آلاتي

الموضوع

*إن الشعب المصري قد حجب عنه الحريات لفترات كثيرة واقتصرت فقط على من بيدهم السلطة والنفوذ وتم تهميش أصحاب الفكر والرأي في أوقات كثيرة عن الساحة السياسية إلا من هو كان تابعا لمن بيدهم صنع القرار في ذاك الوقت ونحن الان وبعد ثورة 25 يناير أردنا إن نقوم بالنهوض بمصر واتخاذ طريق الفكر والرأى الوسطي البعيد كل البعد عن التعصب سواء الديني أو القبلي لذلك فإننا أردنا أن نقوم بهذا العمل والذي من خلاله نؤدي العمل الذى ينهض بمصر سواء كان سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بالطرق الشرعية والقانونية لتحقيق أهداف تؤدى إلى النهوض بمصر وشعبها إلى مكانه تعطيها حقها بين دول العالم العربي والاسلامى ودول العالم اجمع هذا ولما كان ذلك وكان طبقا لما ورد بالاعلان الدستورى فان جميع الاشخاص امام القانون سواء لافرق بينهما وان حريتهما مكفولة فلا يجوز الاعتداء عليها .
* و حيث أنه و بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 21/11/2012 قد صدر القرار من رئيس الجهورية السيد / محمد محمد مرسى عيسى العياط بإصدار إعلان دستورى وهو كالاتى :
( بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى: تُعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة: تُستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيله، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة: يُنشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 21 نوفمبر 2012.
*ولما كانت المبادئ ألاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى :اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامةللأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985حيث نصت على ما يلى :
أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره رقم 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.
استقلال السلطة القضائية
1- تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3- تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4- لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
5- لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف
7- من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.حرية التعبير وتكوين الجمعيات
8- وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
9- تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.المؤهلات والاختيار والتدريب
10- يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.شروط الخدمةومدتها
11- يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم .
12- يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك
13- ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة .
14- يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.السرية والحصانة المهنيتان .
15- يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل .

16- ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا للقانون الوطني.التأديب والإيقاف والعزل .
17- ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك .
18- لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم
19- تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي
20- ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها.
* ولما كانت ثورة يناير المجيد قد قامت من اجل النهوض بالامة واعلاء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء وحيث جاءت تلك القرارات المسماه بالاعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية يوم الاربعاء الموافق 21/11/2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 22/11/2012 ما هو الا اعمال ماديةبحته لا تخرج عن كونها قرارات ادارية يجوز الطعن عليها امام الجهة المختصه وهى القضاء الادارى .
* ولما كان ما جاء بالمواد المادة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة من الأعلان الدستورى الصادر يوم الاربعاء الموافق 21 /11/2012 عن رئيس الجمهورية و التى تنص على:
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون .
*تعتبر تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واهدار لمبدأ الفصل بين السلطات واهداف ثورة يناير المجيدة وما جاء بالمبادئ ألاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى :اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامةللأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 .
* حيث ذلك التدخل السافر ليس هو الاول حيث ان السيد رئيس الجمهورية قد اصدر قرار اعادة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم بحل المجلس من المحكمة الدستورية وتم الطعن على ذلك القرار من جانبنا وقيد برقم 50100 لسنة 66 ق وقد تم احالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا والتى اوقفت تنفيذ ذلك القرار فان تكرار تلك الواقعة بل وبصور افظع بان يتم تحصين اى عمل صادر من رئيس الجمهورية ضد الطعن عليه وتحصين الجمعية التأسيسة ومجلس الشورى ضد الحل فانه يعتبر من قبيل الانهاك الصارخ لمبدا الفصل بين السلطات المستقر وفقا للمعاهدات الدولية .
كما أنه وفقا للأعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 فى نص المادة 21 :
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعى و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
وبالتالى فأنه لا يجوز للرئيس أن يصدر قرار يسميه إعلان دستورى يتعارض مع نصوص الدستور والمعاهدات الدولية .
بــنـــــــاء عـــلــيـــه
يلتمس الطالب :
أولا : و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ المادة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة من القرار الصادر بالأعلان الدستورى الصادر بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 21/11/2012 عن رئيس الجمهورية و التى تنص على:
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون .
و ذلك لتوافر ركن الأستعجال و الخطر حيث أن فى تنفيذها خطر يداهم البلاد بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى أستقل قطارها من كان مستعدا لذلك و ترك من قاموا بتمهيد كافة الطرقات لها فى وسط الميادين و اللذين ضحوا بدمائهم بعد أن كلل الله هذه الثورة و كتب لها النجاح بقدرته سبحانه و تعالى .
ثانيا : و فى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 21/11/2012 و ما يترتب عليه من آثار .
ثالثا : واحتياطيا/ احالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية القرار الاداري حسب زعم من اصدره.
رابعا : إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

مقدمة لسيادتكم
الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله التهامى محمد
المحامى بالنقض و الادارية و الدستورية العليا
مؤسس حزب الوحدة المصرى (تحت التأسيس)
و وكيل المؤسيسين .................................
............
........
[b]
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى