مبارك سطا علي المركزي واهدر استقلاليته
صفحة 1 من اصل 1
مبارك سطا علي المركزي واهدر استقلاليته
..................وكيل سابق للمحاسبات: مبارك سطا على المركزي للمحاسبات وأهدر استقلاليته:
أوضح عاصم عبد المعطي الوكيل السابق بالمركزي للمحاسبات انه بتاريخ 9/6/1988 صدر ونشر بالجريدة الرسمية قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 , و بتاريخ 11/6/1998 صدر ونشر القانون رقم 157 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقد نصت المادة الأولى (1) على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها , كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة ..... "
وقد أستهل مطلع النص ضمانة قانونية غاية في الأهمية والوجاهة وهى عبارة عن :
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة ولكن المشرع أعقب مطلع النص عبارة " تتبع رئيس الجمهورية" وبذلك أفرغ النص من محتواه ليصبح مجرد كلام أجوف فاقد القيمة عديم المعنى فالإستقلال والتبعية متنافران لا يجتمعان وبذلك سطا رئيس الجمهورية على الجهاز وأهدر إستقلاله بتبعية بغيضة وهيمنة فجة مما يفقده الحيدة والنزاهة حيث صار متبوعا لرئيس الدولة الذي يتولي السلطة التنفيذية طبقاً للمادة 137 من الدستور ودون ترتيب أو تبرير هذه المسئولية لأعمال التابع عن عمل المتبوع اللهم الا رغبة الحاكم المجردة فى السيطرة وتكبيل هذا الجهاز الرقابى الرفيع ليصبح شأنه شأن كافة أجهزة ومؤسسات وسلطات الدولة فى قبضة الحاكم يتصرف فيها ومعها كيفما شاء ووقتما شاء وهو ما أدى لخلق منظومة متكاملة للفساد والإفساد مما أجهض الغاية من أعمال الجهاز فى تحقيق الرقابة الحقيقية الأمينة الفعالة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها كما أجهض أى تعاون حقيقى للجهاز مع مجلس الشعب لينهض هو الأخر بمهامه الدستورية وهو ما يمس نزاهة أعمال الجهاز وبالتالى يفقد البرلمان دوره الرقابى .ونصت المادة (20) على أن :"يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمننا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه يكون قبول استقالته بقرار من رئيسالجمهورية وتسرى فى شأن إتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء " بإستقراء النص يتبين الأتى :-
أولاً : إنعدام أى شروط يجب توافرها فى شخص رئيس الجهاز مثل شرط المؤهل العلمى أو الخبرات السابقة أو شروط الصحة أو الكفاءة أو السن أو الجنسية أو غيرها بما يتوافق مع جلال المنصب وترك القانون كل ذلك لمشيئة و إرادة الحاكم الفرد دون قيد أو شرط
ثانياً : سلطة رئيس الجمهورية المطلقة فى الإبقاء أو الإطاحة برئيس الجهاز دون أى معقب على سلطته
حيث أن المادة (20) عندما أعطت لرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيين رئيس الجهاز لمدة أربع سنوات دون قيد أو شرط,أعطت له أيضا كامل الحق المطلق فى التجديد له لمدة أو مدد أخرى مماثلة ,فإذا شاء ونال رئيس الجهاز رضى رئيس الجمهورية أبقى عليه , وإذا شاء أطاح به وذلك عند كل تجديد لمدة دون إبداء أى أسباب ووفقا لإرادته المنفردة . وهو ما يمثل الإستبداد بالسلطة فى أسوء أشكالها ،لأن إختزال السلطة على هذا النحو فى شخص الحاكم وإحتكاره لها حتماً يشيع أسوأ ما فى القيم الإنسانية من فساد بكافة صفوفه , وظلم و قهرو سلب ونهب , وحتما يفرز أشخاص وقيادات فاسدة من شاكلة الحاكم الفاسد المستبد الذى لن يختار ويعين أناس إلا من يكون إمعة مطيعاً طيعاً متجاوباً , ويحقق كل ما ينشده الحاكم المستبد , أما من كان خلاف ذلك فمصيره الإطاحة و الإقصاء . و فى هذا الشأن المصرى يمكن القول بجدارة وإستحقاق إن معظم رؤساء أجهزة ومؤسسات الدولة والوزراء ورؤساء الوزارات إبان الفترة السابقة و بالتحديد الخمسة عشرة عاماً الأخيرة من فترة الرئيس المخلوع فاسدون فاسدون شركاء فى الفساد , وهو تعميم واقعى لا تجاوز فيه.
ثالثاً : أهداف ضمانة رئيس الجهاز- الوحيدة- فى عدم جواز إعفائه من منصبه :
جاءت تلك الضمانة فى معرض المادة (20) لإضفاء وجاهة مزيفة على النص , فالحقيقة أنها ضمانة وهمية , وجودها كالعدم إذ تخضع للسلطان المطلق لرئيس الجمهورية ,و رهينة الإدارة المنفردة له كونه يملك - كما سبق القول – منفرداً حق الإبقاء أو الإطاحة برئيس الجهاز دون أى معقب عليه ، حيث أن سلطته فى التجديد لرئيس الجهاز من عدمه هى بمثابة إقالة معلقه على أجل يتمثل فى حلول ميعاد كل تجديد , وبالمعنى العملى الأدق هى إقالة معلقة على شرط يتمثل فى الولاء والطاعة و الإنتماء لرئيس الجمهورية دون سواه
رابعاً : إنعدام أى حصانة لرئيس و أعضاء الجهاز بسبب و أثناء مباشرة إختصاصهم تجاه الجهات الخاضعة لرقابته من الشذوذ و التناقض أن رئيس الجهاز و أعضائه لا حصانة لهم بينما العديد من الجهات التى يراقبها الجهاز تتمتع بحصانات كثيرة , ولا تترتب فى ذلك بشرط أن تعلو حصانة المراقب على حصانة أخرى للمراقب عليه حتى يمكنه النهوض بمهام رقابته , ولكن أن تنقشع الحصانة تماما عن المراقب وتنعقد للمراقب عليه فهو أمر معكوس كالهرم المقلوب يستحيل معه ان يتمكن الجهاز كجهة رقابية فنية متخصصة رفعية النهوض بمهامه الجليلة وتحمل أمانة الرقابة على أموال الشعب , وعلى أعمال كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء , والوزراء والمحافظين وكافة الجهات المنصوص عليها بالمواد (3),(4) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, على الوجه المبين بالمواد (5)و(6)و(7)و(و(9)و(10)و(11)و(12)و(13) .
مما سلف فإن هذا القانون لا يخرج عن كونه جزء من سلسلة طويلة من قائمة القوانين المعيبة سيئة السمعة التى تكرس وبحق تقنين الفساد, وحماية المفسدين , صيغت بالإلتفاف على الدستور و القانون خلال فترة من أحلك فترات السوء والسواد فى تاريخ مصر وأنتجت قيادات ورموز فاسدة وهيئت المناخ المناسب لنمو بل توحش الفساد والمفسدين فاغتصبوا وإعتدوا بلا شفقة أو رحمة على كل شيئ وأى شيئ على الزرع والضرع والارض والعرض والمال والثروة وكافة مقدرات هذا الشعب الطيب ولم يسلم من شرورهم أحد حتى كانت ثورة هذا الشعب فى 25 يناير 2011 ثورة شعبية عارمة مجيدة طاهرة على رئيس الجمهورية الفاسد وعائلته وعلى معظم التشريعات السيئة وعلى رموز هذا النظام فى كافة سلطات و أجهزة الدولة دون إستثناء حيث كان وراء هذه المنظومة فاسدين وحماة للفساد , ولا ينال مما إقترفت أيديهم تأييدهم وتمجيدهم للثورة حتى تحسبهم أصحابها أولئك هم المنافقون الأفاقون المخادعون الفاسدون المفسدون الذين يحملون بداخلهم الشيئ ونقيضه ولا يخجلوا من الجهر بذلك الأمر الذى يستوجب حتمية فرز وتجنيب تلك الرموز الفاسدة العطبة وإسقاطها كما سقط رئس النظام الفاسد وبعض رموزه وذلك حفاظا على مسيرة الثورة والنهوض بمصر حرة كريمة .
ولما كان رئيس الجمهورية الفاسد المخلوع محمد حسنى مبارك قد قام فى كنف هذا القانون بتعيين المستشار/ محمد جودت الملط رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات , ثم قام بالتجديد له أربع سنوات ثم التجديد له أربع سنوات أخرى , ثم التجديد له أربع سنوات أخرى أى على مدار إثنى عشر عاماً وكان يتبع تبعية مباشرة و غير مباشرة لرئيس الجمهورية الفاسد و هذا التجديد إن دل على شيئ فإنه يدل على رضاء و قناعة الرئيس الفاسد على رئيس الجهاز الذى لم تفته فرصة إلا و أثنى عليه مدحاً وإعجاباً وتمجيداً بل ضمن كافة تقاريره بمناسبة وغير مناسبة هذا النهج الساقط بالرغم أن لغة التقارير ووظائف الجهاز تنأى بنفسها عن ذلك ولا تتسع له وفيما إقترف لم يكن يمثل إلا نفسه و لنفسه حفاظا على إستمرار التجديد للمنصب , وهو كما تحقق له ولكن و للأسف كان ذلك على حساب أمانة الرقابة ونزاهة الكلمة فكان شيوع هذا الكم الرهيب المرير المخيف من الفساد الذى ينبئ عن تقاعس الجهاز عن القيام بمباشرة مهامه أو أن الجهاز أصبح جزءا أصيلا من منظومة الفساد المنظم الذى آثر رئيس الجهاز الصمت و السكوت عليه , ولما كانت هناك أدلة قاطعة تؤكد جزماً و يقينا ليس فقط الصمت و السكوت عن الفساد بل حماية الفساد والتستر عليه بل و التورط المباشر فيه لذا أفرز هذا القانون بتلك الأوضاع التي مكنت المتهمين من ارتكاب العديد من الجرائم .
وبذلك يكون الملط تعمده الحاق ضرر جسيم بالأموال العامة للدولة ، وبالمصالح العامة المعهود بها للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك ناشئاً عن إهماله الجسيم في أداء وظيفته العامة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات ، و إخلاله بواجباتها وكذلك بإساءته استعمال السلطة الممنوحة له ومن ذلك مسؤليته عن تزوير تقارير الجهاز المرسلة لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وذلك بعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق ، فضلاً عن منعه بعض ادارات الجهاز عن مباشرة اختصاصاتها في الرقابة علي المال العام الامر ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الخزينة العامة للدولة وما انطوي عليه ذلك من تدهور في الحالة الاقتصادية العامة , وكذلك تقاعسه عن ابلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع مخلا بذلك بواجبه الوظيفى و الوطني والدستوري والقانوني، علي الرغم من انها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات و قوانين خاصة اخري .ولذلك يجب التحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المختصة بالوقائع المتعلقة بهذا البلاغ خاصة الادارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2005 الي 2011 ، والتي سوف تثبت الجرائم التي اقترفها المستشار الملط في حق الشعب المصري السابق الاشارة اليها ، وفي ذات السياق مطالبة المجلس العسكرى ايقاف المستشار جودت الملط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في هذا البلاغ حتي لا يؤثر وجوده علي الادلة المتعلقة بالموضوع وعلى الشهود.
كتب : محمد الأشول.........................................[b]
أوضح عاصم عبد المعطي الوكيل السابق بالمركزي للمحاسبات انه بتاريخ 9/6/1988 صدر ونشر بالجريدة الرسمية قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 , و بتاريخ 11/6/1998 صدر ونشر القانون رقم 157 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقد نصت المادة الأولى (1) على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها , كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة ..... "
وقد أستهل مطلع النص ضمانة قانونية غاية في الأهمية والوجاهة وهى عبارة عن :
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة ولكن المشرع أعقب مطلع النص عبارة " تتبع رئيس الجمهورية" وبذلك أفرغ النص من محتواه ليصبح مجرد كلام أجوف فاقد القيمة عديم المعنى فالإستقلال والتبعية متنافران لا يجتمعان وبذلك سطا رئيس الجمهورية على الجهاز وأهدر إستقلاله بتبعية بغيضة وهيمنة فجة مما يفقده الحيدة والنزاهة حيث صار متبوعا لرئيس الدولة الذي يتولي السلطة التنفيذية طبقاً للمادة 137 من الدستور ودون ترتيب أو تبرير هذه المسئولية لأعمال التابع عن عمل المتبوع اللهم الا رغبة الحاكم المجردة فى السيطرة وتكبيل هذا الجهاز الرقابى الرفيع ليصبح شأنه شأن كافة أجهزة ومؤسسات وسلطات الدولة فى قبضة الحاكم يتصرف فيها ومعها كيفما شاء ووقتما شاء وهو ما أدى لخلق منظومة متكاملة للفساد والإفساد مما أجهض الغاية من أعمال الجهاز فى تحقيق الرقابة الحقيقية الأمينة الفعالة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها كما أجهض أى تعاون حقيقى للجهاز مع مجلس الشعب لينهض هو الأخر بمهامه الدستورية وهو ما يمس نزاهة أعمال الجهاز وبالتالى يفقد البرلمان دوره الرقابى .ونصت المادة (20) على أن :"يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمننا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه يكون قبول استقالته بقرار من رئيسالجمهورية وتسرى فى شأن إتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء " بإستقراء النص يتبين الأتى :-
أولاً : إنعدام أى شروط يجب توافرها فى شخص رئيس الجهاز مثل شرط المؤهل العلمى أو الخبرات السابقة أو شروط الصحة أو الكفاءة أو السن أو الجنسية أو غيرها بما يتوافق مع جلال المنصب وترك القانون كل ذلك لمشيئة و إرادة الحاكم الفرد دون قيد أو شرط
ثانياً : سلطة رئيس الجمهورية المطلقة فى الإبقاء أو الإطاحة برئيس الجهاز دون أى معقب على سلطته
حيث أن المادة (20) عندما أعطت لرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيين رئيس الجهاز لمدة أربع سنوات دون قيد أو شرط,أعطت له أيضا كامل الحق المطلق فى التجديد له لمدة أو مدد أخرى مماثلة ,فإذا شاء ونال رئيس الجهاز رضى رئيس الجمهورية أبقى عليه , وإذا شاء أطاح به وذلك عند كل تجديد لمدة دون إبداء أى أسباب ووفقا لإرادته المنفردة . وهو ما يمثل الإستبداد بالسلطة فى أسوء أشكالها ،لأن إختزال السلطة على هذا النحو فى شخص الحاكم وإحتكاره لها حتماً يشيع أسوأ ما فى القيم الإنسانية من فساد بكافة صفوفه , وظلم و قهرو سلب ونهب , وحتما يفرز أشخاص وقيادات فاسدة من شاكلة الحاكم الفاسد المستبد الذى لن يختار ويعين أناس إلا من يكون إمعة مطيعاً طيعاً متجاوباً , ويحقق كل ما ينشده الحاكم المستبد , أما من كان خلاف ذلك فمصيره الإطاحة و الإقصاء . و فى هذا الشأن المصرى يمكن القول بجدارة وإستحقاق إن معظم رؤساء أجهزة ومؤسسات الدولة والوزراء ورؤساء الوزارات إبان الفترة السابقة و بالتحديد الخمسة عشرة عاماً الأخيرة من فترة الرئيس المخلوع فاسدون فاسدون شركاء فى الفساد , وهو تعميم واقعى لا تجاوز فيه.
ثالثاً : أهداف ضمانة رئيس الجهاز- الوحيدة- فى عدم جواز إعفائه من منصبه :
جاءت تلك الضمانة فى معرض المادة (20) لإضفاء وجاهة مزيفة على النص , فالحقيقة أنها ضمانة وهمية , وجودها كالعدم إذ تخضع للسلطان المطلق لرئيس الجمهورية ,و رهينة الإدارة المنفردة له كونه يملك - كما سبق القول – منفرداً حق الإبقاء أو الإطاحة برئيس الجهاز دون أى معقب عليه ، حيث أن سلطته فى التجديد لرئيس الجهاز من عدمه هى بمثابة إقالة معلقه على أجل يتمثل فى حلول ميعاد كل تجديد , وبالمعنى العملى الأدق هى إقالة معلقة على شرط يتمثل فى الولاء والطاعة و الإنتماء لرئيس الجمهورية دون سواه
رابعاً : إنعدام أى حصانة لرئيس و أعضاء الجهاز بسبب و أثناء مباشرة إختصاصهم تجاه الجهات الخاضعة لرقابته من الشذوذ و التناقض أن رئيس الجهاز و أعضائه لا حصانة لهم بينما العديد من الجهات التى يراقبها الجهاز تتمتع بحصانات كثيرة , ولا تترتب فى ذلك بشرط أن تعلو حصانة المراقب على حصانة أخرى للمراقب عليه حتى يمكنه النهوض بمهام رقابته , ولكن أن تنقشع الحصانة تماما عن المراقب وتنعقد للمراقب عليه فهو أمر معكوس كالهرم المقلوب يستحيل معه ان يتمكن الجهاز كجهة رقابية فنية متخصصة رفعية النهوض بمهامه الجليلة وتحمل أمانة الرقابة على أموال الشعب , وعلى أعمال كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء , والوزراء والمحافظين وكافة الجهات المنصوص عليها بالمواد (3),(4) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, على الوجه المبين بالمواد (5)و(6)و(7)و(و(9)و(10)و(11)و(12)و(13) .
مما سلف فإن هذا القانون لا يخرج عن كونه جزء من سلسلة طويلة من قائمة القوانين المعيبة سيئة السمعة التى تكرس وبحق تقنين الفساد, وحماية المفسدين , صيغت بالإلتفاف على الدستور و القانون خلال فترة من أحلك فترات السوء والسواد فى تاريخ مصر وأنتجت قيادات ورموز فاسدة وهيئت المناخ المناسب لنمو بل توحش الفساد والمفسدين فاغتصبوا وإعتدوا بلا شفقة أو رحمة على كل شيئ وأى شيئ على الزرع والضرع والارض والعرض والمال والثروة وكافة مقدرات هذا الشعب الطيب ولم يسلم من شرورهم أحد حتى كانت ثورة هذا الشعب فى 25 يناير 2011 ثورة شعبية عارمة مجيدة طاهرة على رئيس الجمهورية الفاسد وعائلته وعلى معظم التشريعات السيئة وعلى رموز هذا النظام فى كافة سلطات و أجهزة الدولة دون إستثناء حيث كان وراء هذه المنظومة فاسدين وحماة للفساد , ولا ينال مما إقترفت أيديهم تأييدهم وتمجيدهم للثورة حتى تحسبهم أصحابها أولئك هم المنافقون الأفاقون المخادعون الفاسدون المفسدون الذين يحملون بداخلهم الشيئ ونقيضه ولا يخجلوا من الجهر بذلك الأمر الذى يستوجب حتمية فرز وتجنيب تلك الرموز الفاسدة العطبة وإسقاطها كما سقط رئس النظام الفاسد وبعض رموزه وذلك حفاظا على مسيرة الثورة والنهوض بمصر حرة كريمة .
ولما كان رئيس الجمهورية الفاسد المخلوع محمد حسنى مبارك قد قام فى كنف هذا القانون بتعيين المستشار/ محمد جودت الملط رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات , ثم قام بالتجديد له أربع سنوات ثم التجديد له أربع سنوات أخرى , ثم التجديد له أربع سنوات أخرى أى على مدار إثنى عشر عاماً وكان يتبع تبعية مباشرة و غير مباشرة لرئيس الجمهورية الفاسد و هذا التجديد إن دل على شيئ فإنه يدل على رضاء و قناعة الرئيس الفاسد على رئيس الجهاز الذى لم تفته فرصة إلا و أثنى عليه مدحاً وإعجاباً وتمجيداً بل ضمن كافة تقاريره بمناسبة وغير مناسبة هذا النهج الساقط بالرغم أن لغة التقارير ووظائف الجهاز تنأى بنفسها عن ذلك ولا تتسع له وفيما إقترف لم يكن يمثل إلا نفسه و لنفسه حفاظا على إستمرار التجديد للمنصب , وهو كما تحقق له ولكن و للأسف كان ذلك على حساب أمانة الرقابة ونزاهة الكلمة فكان شيوع هذا الكم الرهيب المرير المخيف من الفساد الذى ينبئ عن تقاعس الجهاز عن القيام بمباشرة مهامه أو أن الجهاز أصبح جزءا أصيلا من منظومة الفساد المنظم الذى آثر رئيس الجهاز الصمت و السكوت عليه , ولما كانت هناك أدلة قاطعة تؤكد جزماً و يقينا ليس فقط الصمت و السكوت عن الفساد بل حماية الفساد والتستر عليه بل و التورط المباشر فيه لذا أفرز هذا القانون بتلك الأوضاع التي مكنت المتهمين من ارتكاب العديد من الجرائم .
وبذلك يكون الملط تعمده الحاق ضرر جسيم بالأموال العامة للدولة ، وبالمصالح العامة المعهود بها للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك ناشئاً عن إهماله الجسيم في أداء وظيفته العامة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات ، و إخلاله بواجباتها وكذلك بإساءته استعمال السلطة الممنوحة له ومن ذلك مسؤليته عن تزوير تقارير الجهاز المرسلة لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وذلك بعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق ، فضلاً عن منعه بعض ادارات الجهاز عن مباشرة اختصاصاتها في الرقابة علي المال العام الامر ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الخزينة العامة للدولة وما انطوي عليه ذلك من تدهور في الحالة الاقتصادية العامة , وكذلك تقاعسه عن ابلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع مخلا بذلك بواجبه الوظيفى و الوطني والدستوري والقانوني، علي الرغم من انها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات و قوانين خاصة اخري .ولذلك يجب التحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المختصة بالوقائع المتعلقة بهذا البلاغ خاصة الادارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2005 الي 2011 ، والتي سوف تثبت الجرائم التي اقترفها المستشار الملط في حق الشعب المصري السابق الاشارة اليها ، وفي ذات السياق مطالبة المجلس العسكرى ايقاف المستشار جودت الملط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في هذا البلاغ حتي لا يؤثر وجوده علي الادلة المتعلقة بالموضوع وعلى الشهود.
كتب : محمد الأشول.........................................[b]
مواضيع مماثلة
» سي آي أيه مبارك بليد الفهم يكره الاسلام
» قصة مبارك وابنائه
» سوزان مبارك تعجز عن تبرير مصادر ثروتها
» نقل مبارك الي مستشفي عسكري تمهيدا لنقله الي طره
» ميراث مبارك الذي تركه لمصر
» قصة مبارك وابنائه
» سوزان مبارك تعجز عن تبرير مصادر ثروتها
» نقل مبارك الي مستشفي عسكري تمهيدا لنقله الي طره
» ميراث مبارك الذي تركه لمصر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى