تعديل الاعضاء المؤسسين الي الف عضو في 13/5/2011
صفحة 1 من اصل 1
تعديل الاعضاء المؤسسين الي الف عضو في 13/5/2011
.............اعتراض حزب الوحدة المصري علي قانون الاحزاب في بدايته قد اتي بثماره
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء على مشروع تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بتأسيسها بالإخطار ويمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وشهد القانون رقم 40 لسنة 1977 تعديلات جذرية فيما يخص لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها رئيس مجلس الشورى، إذ تحولت بموجب التعديلات التي وافق عليها المجلس إلى لجنة قضائية يرأسها النائب الأول لمحكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف.
ويجب أن يقدّم الإخطار إلى اللجنة مصحوبًا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين توقيعاتهم مصدقّة، ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي بعد مرور شهر على تقديم الإخطار دون أن تبدي اللجنة اعتراضًا على الحزب.
ويلتزم مؤسسي الحزب بنشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقتهم الخاصة خلال 8 أيام من تقديم الإخطار إلى اللجنة.
ونظم القانون أحكامًا عامة تشترط ألا يكون للحزب اسم يماثل حزبًا آخر قائما بالفعل، وألا تتعارض مبادئه وسياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وألا يكون قائمًا على أسس دينية أو جغرافية، أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما يحظر على الأحزاب تنظيم التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، ويحظر أن يكون الحزب فرعًا لحزب أجنبي. ويحظر أن يتلقى تبرعات أو تمويل من أشخاص أجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. ويحظر عليه تلقي تمويل أو تبرعات من أشخاص اعتبارية مصرية.
ويمكن أن يموّل الحزب ذاتيًا في الأنشطة غير التجارية، مثل إصدار الصحف أو استغلال دور النشر والطباعة طالما كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ونشر مبادئه.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم إلي الأحزاب من وعاء أي ضريبة.
ويجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير النائب العام تخلف أو زوال أي شرط من هذه الشروط..........................[b]
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء على مشروع تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بتأسيسها بالإخطار ويمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وشهد القانون رقم 40 لسنة 1977 تعديلات جذرية فيما يخص لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها رئيس مجلس الشورى، إذ تحولت بموجب التعديلات التي وافق عليها المجلس إلى لجنة قضائية يرأسها النائب الأول لمحكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف.
ويجب أن يقدّم الإخطار إلى اللجنة مصحوبًا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين توقيعاتهم مصدقّة، ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي بعد مرور شهر على تقديم الإخطار دون أن تبدي اللجنة اعتراضًا على الحزب.
ويلتزم مؤسسي الحزب بنشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقتهم الخاصة خلال 8 أيام من تقديم الإخطار إلى اللجنة.
ونظم القانون أحكامًا عامة تشترط ألا يكون للحزب اسم يماثل حزبًا آخر قائما بالفعل، وألا تتعارض مبادئه وسياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وألا يكون قائمًا على أسس دينية أو جغرافية، أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما يحظر على الأحزاب تنظيم التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، ويحظر أن يكون الحزب فرعًا لحزب أجنبي. ويحظر أن يتلقى تبرعات أو تمويل من أشخاص أجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. ويحظر عليه تلقي تمويل أو تبرعات من أشخاص اعتبارية مصرية.
ويمكن أن يموّل الحزب ذاتيًا في الأنشطة غير التجارية، مثل إصدار الصحف أو استغلال دور النشر والطباعة طالما كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ونشر مبادئه.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم إلي الأحزاب من وعاء أي ضريبة.
ويجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير النائب العام تخلف أو زوال أي شرط من هذه الشروط..........................[b]
رد: تعديل الاعضاء المؤسسين الي الف عضو في 13/5/2011
...................... هذا ما نشر بجريدة المصري اليوم بتاريخ يوم الجمعة الموافق 13/5/2011 .......................
رد: تعديل الاعضاء المؤسسين الي الف عضو في 13/5/2011
...................لقد نشر هذا الخبر بجريدة المصري اليوم بتاريخ يوم الجمعة الموافق 13/5/2011 الا ان المجلس العسكري للاسف الشديد قد الغي هذا القرار ولانعلم لمصلحة من تم الغاء هذا القرار وكان يجب علي المجلس العسكري ان يخبر رئاسة مجلس الوزراء ان لايقومون باصدار اي قرارات علي الاطلاق وانهم مجرد صورة فقط لاغير وقد قمنا نحن بنشر هذا الخبر فورا علي موقع حزب الوحدة المصري بالمنتدي علي جوجل وعلي صفحات الفيس بوك ..............................
مواضيع مماثلة
» خبر عن تعديل قانون الاحزاب سينشر يوم الاثنين الموافق 15/8/2011
» مجلس الوزراء يعدل بعض احكام القانون رقم /40 لسنة 1977 الخاص بالاحزاب السياسية وجعل المؤسسين الف عضو
» الحكومة توافق علي انشاء الاحزاب بمجرد الاخطار
» تعديل المادة 8 فقرة 6 و7 والمادة 9 من قانون الاحزاب
» المرسوم بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 174لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية
» مجلس الوزراء يعدل بعض احكام القانون رقم /40 لسنة 1977 الخاص بالاحزاب السياسية وجعل المؤسسين الف عضو
» الحكومة توافق علي انشاء الاحزاب بمجرد الاخطار
» تعديل المادة 8 فقرة 6 و7 والمادة 9 من قانون الاحزاب
» المرسوم بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 174لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى