هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قــــــــــانون الاحزاب

اذهب الى الأسفل

                قــــــــــانون الاحزاب  Empty قــــــــــانون الاحزاب

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الجمعة مارس 18, 2011 3:09 am

[b]قانون الاحزاب
من طرف مستشار عبد العزيز التهامى في الأربعاء 16 مارس 2011 - 17:57

قانون الأحزاب
باب الأول : الأحزاب السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( مادة 1 )
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
( مادة 2 (
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم .
( مادة 3 )
تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .
مادة (4) (1)
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي :
أولاً : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانياً : عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي .
ثالثاً : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعاً :عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
( مادة 5 )(2)
يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولاً : اسم الحزب .
ثانياً : بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية - إن وجدت - ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثاً : المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعاً : شروط العضوية في الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي .
خامساً : طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادساً : النظام المالي للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعاً : قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تئول إليها هذه الأموال .
( مادة 6 )(3)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي :
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصري.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري .
( مادة 7 )(4)
يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لحنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة (Cool من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوي عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة بت على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
(مادة Cool (5)
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتي :
1- رئيس مجلس الشورى رئيساً
2- وزير الداخلية
3- وزير شئون مجلس الشعب
4- ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو أعضاء
نوابهم من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي.
5- ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي .
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة وأن تجرى مارتاه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوي عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاث أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة في شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه.
ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ
(5) معدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 ، وبالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 .وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا في هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
وتفصل المحكمة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .

( مادة 9 )(6)
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو في اليوم التالي لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة (Cool من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .
(مادة 9) مكرراً(7)
حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون ، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2- المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
(مادة 9) مكرراً (أ)(Cool
يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة 9 مكرراً من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية .
2- المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .
(مادة 10)
رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً للنظام الداخلي .
(مادة 11)(9)
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالي من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك في نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
(مادة 12)(10)
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي
ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
(مادة 13)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية
(مادة 14) (11)
تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون بت في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع، ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
(مادة 15)(12)
مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور .
(مادة 16)(13)
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
لا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه مال يثبت عكس ذلك .
(مادة 17)(14)
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (Cool من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض قرار أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي بالوقف كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بت .
(مادة 18 )(15)
تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرج اعتمادا ته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتي :
1- مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز بت أحد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2- خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز بت مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
مادة 19 ) (16)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 20 ) (17)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 21 ) (18)
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة .

الباب الثاني : العقوبــــات


( مادة 22 )(19)
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
( مادة 23 )(20)
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك .
( مادة 24 )
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين .
( مادة 25 )
يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين بت قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أي جهة أجنبية
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .
( مادة 26 )(21)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف المادة 4 من هذا القانون .
( مادة 27 )
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينصص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .



الباب الثالث : أحكام ختامية ووقتية


( مادة 28 )
استثناء من أحكام المادة ( 7 ) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .
( مادة 29 )
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور
( مادة 30 )
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1– حزب مصر العربي الاشتراكي . 2 – حزب الأحرار الاشتراكيين . 3 – حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .
( مادة 31 )
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية – طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة– ما يئول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل بت.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .
( مادة 32 )
تلغى المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .(22)
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة 33)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بت من تاريخ نشره(23).
يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة وينفذ كقانون من
قوانينها .
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

                قــــــــــانون الاحزاب  Empty اعتراض

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الجمعة مارس 18, 2011 3:13 am

ألاعتراض الثانى على قانون الاحزاب
من طرف مستشار عبد العزيز التهامى في الأربعاء 16 مارس 2011 - 18:18

نحن مع الحرية والعدالة الاجتماعية والتغير واذا تحدثنا عن التغير فلابد الايكون بقيود تعجزيه وحيث ان قانون الاحزاب القديم هو قانون سئ ومما اتت به 25 يناير وما نادينا به من حرية الرأى والتفكير وابداء الاراء بدون قيود تعجزية وحيث ان قانزن الاحزاب قد نصت به على ان يرأس تلك اللجنة رئيس مجلس الشورى ثم وزير الداخلية الى أخر ماجاء بالقانون السالف ذكرة سئ السمعة ولابد وكما نادينا بان يكون الحزب وتكوينة بعد تأسسيسة ان يكون ذلك بمجرد الاخطار ولايوجد علية اعتراض من جهات امنية مادام ان اعضاؤه مصريين يتمتعون بالجنسية المصرية والحرية وهم كاملى الاهلية ومن حقهم ابرام كافة التصرفات القانونية فأنة والحالة هذة لا غبار على اعلان هذا الحزب واعتبارة حزبا سياسيا واعتباره شخصية اعتبارية يساهم فى يناء المجتمع سواء من فكر سياسى او ادبى او اجتماعى او ثقافى بعيد عن الاتجاهات الدينية ونبذ فكرة التفرقة بين افراد الشعب حتى يتم دمج المجتمع بكاملة وكأنهم على قلب رجل واحد وتكون المصلحة العامة هى المبدا الاول والاساسى فى اهداف ومبادئ كل حزب .
وحيث اننا ونحن المؤسسون لحزب الوحدة المصرى لا نرتضى بما جاء بقانون الاحزاب السياسية حيث انه مواد تعجيزية عندما نص على انه يشترط فى التاسيس على الاقل الف عضو وعلى ان يكونوا من عشر محافظات على الاقل وايضا على ان لايقل من كل محافظة خمسون عضوا فتلك هى مواد مقيدة لكل من يريد او يكون عنده ولديه الرغبة فى ممارسة الحقوق السياسية داخل منظمة او حزب وتحت الشرعية القانونية وكما انه ايضا لابد ان يتم تعديل كافة ماجاء بهذا القانون الذى نعترض عليه حيث انه لايجوز ان يكون رئيس مجلس الشورى او غيره هو رئيس لجنة شئون الاحزاب .
ولكن لابد ان تكون هذه اللجنة هى لجنة وهيئة مستقلة بذاتها لا تتبع اى جهة اخرى وان يكون الرقيب عليها والمشرف هو القضاء نفسه وان يتم تخفيف تلك القيود ولا يشترط ان يكون فى المؤسسين ان يكونوا من عشر محافظات فيكفى ان تكون ثلاث محافظات فى التاسيس ثم انه لابد ان تقوم الدولة باعطاء كل حزب سياسى ويكون مملوك للدولة ولا يكون على سبيل الايجار او التمليك وان يكون الجهاز المركزى مشرف على جميع اعمال الحزب المادية والمالية ويقدم كشف من
كل حزب سنوي
ا[b]
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

                قــــــــــانون الاحزاب  Empty اعتراض علي القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الاحزاب

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الإثنين مارس 28, 2011 5:09 pm

..................هذا.
مجموعةالتهامي للمحاماه القانون رقم 40 لسنة 1977 والصادر بشأن تأسيس الحياة السياسية والذى نصت المادة السابعة الفقرة الاولى والتى تنص على :يجب تقديم اخطار كتابي الي رئيس لجنة شؤن الاحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من الف عضو علي الاقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم علي ان يكونوا من عشر محافظات علي الاقل وبما لايقل عن خمسين عضوا من كل محافظة وترفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الاساسي ولائحته الداخلية واسماء اعضائه المؤسسين وبيان الاموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عنه الاعضاء في تأسيس الحزب.......................................

وتنص الفقرة الثانية من ذات القانون علي ان ....ويعرض الاخطار عن تأ سيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار
57 minutes ago · إلغاء إعجابي · شخص واحد
مجموعةالتهامي للمحاماه كيف يكون قانون الاحزاب القديم فى ظل المادة السابعة الفقرة الاولى منها على ان عدد الاعضاء المؤسسين 1000 عضو على الاقل وعلى ان يكون من عشرة محافظات وحيث كنا نتوقع من المجلس الاعلى للقوات المسلحة أخ وطأة من مجلس الشورى وزبانية جهنم القديمة ولكن كانت الصدمة الكبرى والتى أتت فى ظل هذا القانون الغير دستورى على الاطلاق من حيث المبدأ والذى سنقوم بالطعن عليه انشاء الله حبث أصدر و يا فرحتاه على مالا اصدروة بأنه بالاخطار و نتذكر الان أغنية وديع الصافى ......... دار يا دار
2 minutes ago · إلغاء إعجابي · شخص واحد
مجموعةالتهامي للمحاماه على انهم قد اصدروا انه لابد ان يكون الاعضاء ان يكون الاعضاء من خمسة الاف عضوا وليس الف عضو هل هذه هى الحرية والديمقراطية التى نادت بها الثورة ونحن فى القانون نعلم ان الطاعن لا يضار بطعنه اى ان المحكوم علية اذا حكم علية بعشر سنوات فى جريمة ما وتم تعديل هذا القانون فأن القاعدة ان يطبق القانون الاصلح للمتهم وليس الاسوأ وما نراه فى التعديل الجديد من الضحك على ابناء الشعب من ان قبول الاحزاب بمجرد الاخطار هو ماءا على نار أطفئت نسيم الحرية ولهيب الثورة وابعدت كل من يريد المشاركة فى الحياة السياسية ان يترك الساحة للسيرك القومى وليفهم من يفهم ومن لايستطيع فهم تلك الجملة فليبحث فى القاموس عن ذلك وتلك هى لعبة ( الاراجوازات ) القديمة فى العهد البائد بحبث انة لا يتكون حزب جديد الا فى خلال عام او اكثر وبذلك يفوت عليهم فرصة دخول الانتخابات البرلمانية القادة او الرئاسية وليلعب من يلعب على الساحة فمعروف ان كل الاعبين القدامى عل الساحة السياسية عواجيز ( اتاهم مرض الزهاييمر) مثل لاعبين المنتخب ومدربهم والذى على يديه تمت الانتكاسات الاخيرة للاسف الشديد وما كان سابقا ماهو الا بركة دعاء الوالدين وان الله كان قد اراد ان يخفف على هذا الشعب المسكين بعض ما كان من ظلم وفساد فى ظل العهد البائد وهاهو ذات العهد يعود مرة اخرى على يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومن الذى اصدر القانون السابق لقانون الاحزاب اليس هو ايضا الرئيس الاعلى للقوات المسلحة وعلى رأى المثل القائل ( من قلب لقلب لا تحزن ..... وعجبى)..................
..............[b]
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى