هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفرق بين انقضاء الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة

اذهب الى الأسفل

الفرق بين انقضاء الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة  Empty الفرق بين انقضاء الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الأربعاء ديسمبر 04, 2019 7:24 pm

.............................

[rtl]#التهامي،الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية ومدة سقوط العقوبة[/rtl]
انقضاء الدعوى الجنائية
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة
اما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و309 مكرر (أ)
والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة
وايضا قد نص على ذلك ايضا في المادة ( 1530 ) من تعليمات النيابة العامة
الإجراءات التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أوالاتهام، أوالمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء"، اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى
(أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى
(ه) إجراءات الإستدلال اذا اخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى
بداية احتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة "المادة15 إجراءات جنائية"، وأيضا من يوم الإنقطاع، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء "المادة 17 إجراءات جنائية
*اسباب انقضاء الدعوى الجنائية
1- وفاء المتهم
2- العفو الشامل
3- صدور حكم بات
4- مضي مدة التقادم
5- التصالح في الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصى علي ستة اشهر
مدة سقوط العقوبة
تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين
بداية احتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة529 إجراءات جنائية على "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.
الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه"
وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على "فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها
الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة" أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة
كما نص على سقوط العقوبة في تعليمات النيابة العامة في المواد 1540على تسري احكام سقوط العقوبة على الاحكام الباتة التى تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات في جناية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة اجراءات تنفيذ العقوبة
المادة 1541 يتبع فى شأن سقوط العقوبة الاجكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد من 826 ال 839 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979
المادة 1542 يراعى ان نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة ان تحكم بها من تلقاء نفسها وان لم يتطلب بها المتهم او المحكوم عليه
فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب بالمحكمة اعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها
ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة
عبد العزيز التهامي المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا

....................................

الفرق بين انقضاء الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة  78595899_3289854074419444_5789951429263228928_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=C14qfe9TxAMAQmhFCgolgp26gsFY4reToZDVUHaSRWPBOXhqYPJ5-5omw&_nc_ht=scontent-hbe1-1





مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى