هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار

اذهب الى الأسفل

عوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار Empty عوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الأحد ديسمبر 02, 2012 8:00 pm

..............دعوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار
دعوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار

السيد الاستأذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التهامى محمد المحامى بالنقض و الإدارية و الدستورية العليا المتمتع بالجنسية المصرية عن نفسة و بصفته مؤسس و وكيل المؤسسين لحزب الوحدة المصرى ( تحت التأسيس ) والمقيم فى 9 شارع حسين مهران مدينة الأمل - المنيرة الغربية - إمبابة - محافظة الجيزة. ومحله المختار مجموعة التهامي للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب الأستاذ / عبد العزيز التهامي المحامي والاساتذة/ أحمد حمدى سلام , عماد احمد محمود , هشام اسماعيل مصطفى, عاصم يسرى مصطفى, كامل مدحت قطب , إبراهيم محمد إبراهيم محمد رزه , احمد محمد يوسف ,حسام الدين مصطفى السيد , أشرف عريان حامد سيد المحامون برقم 9 شارع حسين مهران مدينة الأمل - المنيرة الغربية – إمبابة – محافظة الجيزة.
ضـــــــــد
1- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جمهورية مصر العربية (بصفتة) .
و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير التابع لمحضرى هيئة قضايا الدولة بقصر النيل – محافظة القاهرة . مخاطبا مع /
وأتشرف بعرض آلاتي
الموضوع
إن الشعب المصري قد حجب عنه الحريات لفترات كثيرة واقتصرت فقط على من بيدهم السلطة والنفوذ وتم تهميش أصحاب الفكر والرأي في أوقات كثيرة عن الساحة السياسية إلا من هو كان تابعا لمن بيدهم صنع القرار في ذاك الوقت ونحن الان وبعد ثورة 25 يناير أردنا إن نقوم بالنهوض بمصر واتخاذ طريق الفكر والرأى الوسطي البعيد كل البعد عن التعصب سواء الديني أو القبلي لذلك فإننا أردنا أن نقوم
بهذا العمل والذي من خلاله نؤدي العمل الذى ينهض بمصر سواء كان سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بالطرق الشرعية والقانونية لتحقيق أهداف تؤدى إلى النهوض بمصر وشعبها إلى مكانه تعطيها
حقها بين دول العالم العربي والاسلامى ودول العالم اجمع هذا ولما كان ذلك وكان طبقا لما ورد بالاعلان الدستورى فان جميع الاشخاص امام القانون سواء لافرق بينهما وان حريتهما مكفولة فلا يجوز الاعتداء عليها .
* و حيث أنه و بتاريخ يوم الأحد الموافق 8/7/2012 قد صدر القرار من رئيس الجهورية المنتخب الدكتور / محمد محمد مرسى عيسى العياط رقم / 11 لسنة 2012 بإلغاء القرار الصادر من المجلس العسكرى رقم / 350 و الخاص بحل مجلس الشعب وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم
دستورية القانون المنظم لإنتخابات مجلس الشعب و أيضا بعودة مجلس الشعب طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية و فيما يلى نص القرار :المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012
المادة الثانية:عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية ,..الموافق 8 يوليو 2012
و قد ورد فى الأعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 :
*( مــــــادة 24 ) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
*(مـــــادة 25 ) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون
*( مـــــادة 46 ) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
*( مـــــادة 47 ) القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
* ( مـــــادة 49 ) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
* و بالتالى فأنه يتضح من نصوص المواد سالفة الذكر أن أحكام المحاكم عموما و على الأخص أحكام المحكمة الدستورية العليا هى أحكام واجبة النفاذ و غير قابلة للألغاء إلا بالطرق التى قررها القانون و بالتالى فأنه لا يجوز للسلطة التنفذية التعدى على السلطة القضائية و التدخل فى أختصاصتها و ذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الامر الذى يجعل القرار الصادر من رئيس الجمهورية قرارا معيبا و تجاوزا منه لحدود سلطتة مما يستوجب الطعن عليه بالإلغاء و أنه قد أساء أستعمال سلطتة كرئيس للسلطة التنفيذية و تعدى على أحكام القضاء و خاصة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم / 20 لسنة 34 دستورية و الخاص بعدم دستورية القانون المنظم لإنتخابات مجلس الشعب و هذا الحكم بأسبابه و حيثياته و منطوقه كالتالى :
قضية رقم 20 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية .
المقامة من السيد / أنور صبح درويش مصطفى
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات 5- السيد وزير الداخلية 6- السيد محافظ القليوبية
- الإجراءات
بتاريخ 21 فبراير سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، بعد أن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة فى 20/2/2012 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120لسنة 2011 ، والفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 ، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًا الحكم : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا : بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى : برفضها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بالجلسة ذاتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة :حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد/ أنور صبح درويش مصطفى كان قد أقامالدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة القليوبية )، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنةالعليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحًا لدعواه أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى ( فئات مستقل ) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور . وقد نعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون لأسباب حاصلها بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، والتى ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونًا، بأن خصّا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلاً عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها، وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجيل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوريةالعليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن النصوص المطعون فيها تعد عملاً سياسيًا، وأن طلب الفصل فى دستوريتها ينصب فى جوهره على الفصل فى دستورية نص المادة (38) من الإعلان الدستورى، وذلك الدفع مردود بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة (49) من الإعلان الدستورى، وقانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تجد أساسها كأصل عام فى مبدأ الشرعية وسيادة القانونوخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها . لما كان ذلك، وكانت النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضويةمجلس الشعب، والتى يتعين النظر إليها مع باقى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه، باعتبارها كلاً لا يتجزأ، تتضافر وتتساند ليتحدد بها وفى ضوء تعيين مراميها ومقاصدها طبيعة وأُطر ومضمون النظام القانونى الذى اعتنقه المشرع وسنه لتنظيم العملية الانتخابية برمتها، والتى لا تدخل بحسب طبيعتها التشريعية ومضمونها المتقدم ضمن المسائل السياسية التى تنأى عن الرقابة القضائية على الدستورية . ولا يعد مباشرة هذه المحكمة لرقابتها القضائية على دستوريتها، مساسًا أو تعرضًا منها لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى أو مدًّا لرقابتها عليها، ليبقى هذا النص مع باقى أحكام الإعلان الدستورى الأخرى القواعد الحاكمة لتلك الرقابة، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على أساس سليم،متعينًا رفضه.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، لاتحاد المحل فى الدعويين الموضوعية والدستورية، فذلك مردود أيضًا بأن من المقرر أن ولاية هذه المحكمة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها، ومن ثم وتحقيقًا لما تغياه المشرع فى هذا الشأن، فإنه يجب أن تستقل دعوى الموضوع بطلبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة، وإلا كانت الدعوى فى حقيقتها دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تنصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلسالشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع
المشار إليه فى غير محله، خليقًا بالقضاء برفضه .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 تنص على أن يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها " .
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح" .
وتنص المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى، ويتضمن الآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه، إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة . وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل إلغائها تنص على أن ( يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضويةمجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 التى تنص على أن ( تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120لسنة 2011 المشار إليه " .
وحيث إن المصلحة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى ينصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخاباتمجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بمحافظة القليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة، من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار . وكان نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه قد حدد النسبة المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وتلك المخصصة للنظام الفردى، جاعلاً للأولى ثلثى أعضاء مجلسالشعب والثلث الآخر للثانى، وبينت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذلك القانون القواعد الخاصة بالتقدم بطلب الترشيح لعضويةمجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى . وتناولت المادة التاسعة مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليها الأحكام الخاصة بإعداد الكشوف النهائية للمرشحين، وأوجبت تضمين الكشف النهائى الخاص بالمرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح . وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 سالف الذكر تشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، وجعلت ذلك الشرط فوق كونه شرطًا للتقدم بطلب الترشيح، شرطًا لاستمرار عضويته بالمجلس، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء مجلسالشعب، غير أن المشرع ألغى هذا النص بموجب نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 آنف الذكر، بما لازمه اتجاه إرادة المشرع الصريحة إلى قصر نسبة الثلثين المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، وترك التقدم للترشيح بالنسبة للثلث الباقى المخصص للانتخاب بالنظام الفردى متاحًا أمام المنتمين لتلك الأحزاب إلى جانب المستقلين غير المنتمين لأى منها، وما من شك فى أن تقرير تلك المزاحمة كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى تلك النسبة لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب، فضلاً عن تمتع المنتمين للأحزاب بالخيار بين سبيلين للترشيح لعضوية المجلس، هما القائمة الحزبية المغلقة والنظام الفردى، والذى حرم منه المستقلين، ليقتصر حقهم على النسبة المخصصة للنظام الفردى، التى يزاحمهم فيها المنتمين للأحزاب، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة منالقانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضويةمجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من ذلك القانون المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى، بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، إذ أن الفصل فى مدى دستورية هذه النصوص سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها . كما يمتد نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المشار إليه، والذى يرتبط بالنصوص المار ذكرها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بما يجعله مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة .وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لحق الترشيح، ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى، بعد أن سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة .
وحيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وقد حددت المواد من (32 إلى 41) من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى . ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية، ومن ثم تعد ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم، أم بوصفهم مرشحين يناضلون، وفق قواعد منصفة، من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها . ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنًا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى، وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها، للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن إهدارًا أو مصادرة لها .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذى قررته المادة (7) من الإعلان الدستورى المشار إليه ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازمًا، إلا أن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا . ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية ووفقًا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينتقص محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، فإن التمييز يعتبر عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .
وحيث إن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص، الذى يتفرع عن مبدأ المساواة، ويعد أحد عناصره، إنما يتصل على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية تتحدد وفقًا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام .
وحيث إن من المقرر أن قيام النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس التعددية الحزبية فى ظل دستور سنة 1971 ، والذى أكدته المادة (4) من الإعلان الدستورى إنما قصد إلى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى للدولة، باعتبار أن هذه التعددية إنما تستهدف أساسًا الاتجاه نحو تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها فى إطار حقى الانتخاب والترشيح اللذين يعتبران مدخلاً وقاعدة أساسية لها، ومن ثم كفلهما الإعلان الدستورى للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية طبقًا لنص المادة (3) من الإعلان الدستورى، ويتولون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الإعلان، وليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيمًا تتناقض فيه الآراء أو تتوافق، تتعارض أو تتلاقى، ولكن المصلحة القومية تظل إطارًا لها ومعيارًا لتقييمها وضابطًا لنشاطها، وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتهجها المشرع الدستورى لإبدال سيطرة بأخرى، وإنما نظر إليها باعتبارها طريقًا قويمًا للعمل الوطنى من خلال ديمقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء وتتباين، على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطًا فى النهاية بإرادة هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة، وهى إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية، وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها، وهو ما حرص الإعلان الدستورى على توكيده، وكفالة حقى الانتخاب والترشيح، وجعلهم سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهما، ولا تقرير أفضلية لبعض المواطنين على بعض فى أى شأن يتعلق بهما، وإنما أطلق هذين الحقين للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم السياسية، لضمان أن يظل العمل الوطنى جماعيًا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض، ومن خلال هذه الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى تعمل الأحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه، وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة (3) من الإعلان الدستورى، الذى لا يعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى، ولا يفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها، وفى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخيًا دستوريًا نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورًا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقًا لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، ولا يقيدها شكل من أشكال الانتماء سياسيًا كان أو غير سياسى، وعلى أن تتوافر للمواطنين جميعًا، الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك، الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها وبقدر متساو فيما بينهم فى تشكيل السياسة القومية وتحديد ملامحها النهائية، ومما يؤكد ذلك أن الإعلان الدستورى لم يتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية خاصة حقى الترشيح والانتخاب بضرورة الانتماء الحزبى، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وفى مباشرة حقوقه السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدًا عنها . ولا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وهما من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن، يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة، وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائمًا على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستوريًا، إذ لا يصح أن ينقلب النظام الحزبى قيدًا على الحريات والحقوق العامة التى تتفرع عنها، ومنها حق الترشيح، وهو من الحقوق العامة التى تحتمها طبيعة النظم الديمقراطية النيابية، ويفرضها ركنها الأساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب على ما تنص عليه المادة (3) من الإعلان الدستورى .
وحيث إن من المقرر أن تفسير نصوص الإعلان الدستورى يكون بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضًا، وأن المعانى التى تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر، بحيث لا يفسَّر أى نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندًا معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق، وينأى بها عن التعارض .
وحيث إن المادة (38) من الأعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى وفقًا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، ذلك أن المشرع الدستورى قد اعتنق هذا التقسيم هادفًا إلى إيجاد التنوع فى التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبرًا عن رؤى المجتمع، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبًا لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة (33) من الإعلان الدستورى، فإن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون فيها، إذ قصر التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للانتخاب بالنظام الفردى مقصورًا على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحًا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستورى وهو ما أفصحت عنه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بإلغائها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه، وأكدته باقى النصوص المطعون فيها على النحو المتقدم ذكره وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، والذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التى ينتمون إليها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب، الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسًا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزًا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، لما ينطوى عليه من التمييز بين الفئتين فى المعاملة وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررًا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة والتكافؤ فى الفرص، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة، التى أكدتها المادة (5) من الإعلان الدستورى، والتى لا تنفصل فى غاياتها عن القانون باعتباره على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلاً لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها، كما نهج فى النصوص المطعون فيها، كان منهيًا للتوافق فى مجال تنفيذها، ومسقطًا كل قيمة لوجودها، ومصادمًا من ثم لقواعد العدالة . وذلك العوار الدستورى يمتد إلى النظام الانتخابى الذى سنه المشرع وضمنه النصوص المطعون فيها، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى .
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه، يتبين أن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة برمتها، ونص الفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) محددًا نطاقهما على النحو المتقدم ذكره، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المطعون فيها، قد وقعت بالمخالفة لنصوص الإعلان الدستورى المشار إليها، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .
وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 يستتبع حتمًا وبحكم اللزوم سقوط نص المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانوناعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم .فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .
رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية منه .
* و لما كان ذلك وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر القرار رقم / 350 الخاص بحل مجلس الشعب و الذى ما كان يجب على المجلس العسكرى أن لا يصدر مثل هذا القرار لان حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ فور صدوره و إعلانه .
* و لما كان ذلك و كان قد صدر يوم الأحد الموافق 8/7/2012 القرار رقم 11 لسنة 2012 بإلغاء القرار الصادر من المجلس العسكرى رقم / 350 و الخاص بحل مجلس الشعب وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية القانون المنظم لإنتخابات مجلس الشعب و أيضا بعودة مجلس الشعب (المنحل) طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية و فيما يلى نص القرار :
المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 يونيه سنة 2012
المادة الثانية:عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية ,.......... الموافق 8 يوليو .2012.
* و حيث أنه و طبقا للقانون كان يجب على السيد رئيس الجمهورية فى حالة الأختلاف فى تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا و هل يعد مجلس الشعب لعام 2012 منحلا بأكمله أم الثلث الخاص بالنظام الفردى فقط أن يرسل خطاب رسمى للمحكمة الدستورية العليا لتفسير هذا الحكم و ذلك لعدم الوقوع فى خطأ دستورى أو قانونى لكنه و هو يتولى السلطة التنفذية الآن لا يجوز له الاعتداء على إحدى السلطات الثلاث و هى السلطة القضائية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات .
* و من حق رئيس الجمهورية بصفته يتولى السلطة التنفذية الآن للبلاد أن يلغى القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الذى كان قائما على أمور البلاد و توليه السلطة التنفذية وقت صدور القرار لأن هذا قرار إدارى و على الرغم من أن هذا القرار مطعون عليه أمام القرار الإدارى .
من أجل ذلك فأننا نقوم بالطعن هنا على المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 و هى التى تنص على : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
و نطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية و بصفه مستعجلة إستنادا إلى ركن الضرر و المصلحة و حيث أنه و طبقا للقانون كان يجب على السيد رئيس الجمهورية فى حالة الأختلاف فى تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا و هل يعد مجلس الشعب لعام 2012 منحلا بأكمله أم الثلث الخاص بالنظام الفردى فقط أن يرسل خطاب رسمى للمحكمة الدستورية العليا لتفسير هذا الحكم و ذلك لعدم الوقوع فى خطأ دستورى أو قانونى .
* و لما كان هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية يشوبه عيب الانحراف في استعمال السلطة لان القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء. وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره. وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها وقد قضت المحكمة الادارية بان قرار نقل موظف وان كان يتجلى من ظاهره انه اتخذ لتحقيق المصلحة العامة فانه في باطنه جاء متضمنا في طياته قرارا تأديبيا مقنعا باعتبار ان نية الادارة اتجهت الى عقابه للحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه النقابي ) من غير اتباع الاجراءات المقررة لذلك وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المتسترويكون قرارها بمثابة الجزاء التأديبي مما يجعله مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ومعرضا للالغاء .
و من مظاهر إساءة إستعمال السلطة الإنحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيمية و تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات و القوانين و الظوابط و منظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح و سد الفراغ لتطوير التشريعات و القوانين التي تغتنم الفرصة للإستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار المشرعين لمراجعتها و تحذيثها بإستمرار . كما أن هناك عامل آخر يمكن أن يساهم في تفشي هذه الظاهرة و المثمثل في قلة الوعي و عدم معرفة الآليات و النظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة و هو أمر يتعلق بعامل الخبرة و الكفاءة لإدارة شؤون الدولـــــة و كذا غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية العليا .

بــنـــــــاء عـــلــيـــه
يلتمس الطالب :
أولا : و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية و التى تنص على: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ
30 مارس 2011 و ذلك لتوافر ركن الأستعجال و الخطر حيث أن فى تنفيذها خطر يداهم البلاد بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى أستقل قطارها من كان مستعدا لذلك و ترك من قاموا بتمهيد كافة الطرقات لها فى وسط الميادين و اللذين ضحوا بدمائهم بعد أن كلل الله هذه الثورة و كتب لها النجاح بقدرته سبحانه و تعالى .
ثانيا : و فى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر فى المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية و التى تنص على: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 و ما يترتب عليه من آثار
ثالثا : إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

مقدمة لسيادتكم
الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله التهامى محمد
المحامى بالنقض و الادارية و الدستورية العليا
مؤسس و وكيل المؤسيسين لحزب الوحدة المصرى ( تحت التأسيس
...........
............
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار Empty رد: عوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الأحد ديسمبر 02, 2012 8:01 pm

..........قيدت هذه الدعوي بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 9/7/2012تحت رقم 50100لسنة 66 قضائية.................[b]
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار Empty رد: عوى إلغاء المادة الثانية من القرار رقم / 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب و ما يترتب على ذلك من آثار

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الأحد ديسمبر 02, 2012 8:15 pm

.......... وحكم فيه بتاريخ 19/7/2012 وفي حيثيات الحكم ............ ولما كان الثابت من الاوراق أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012 في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوي الماثلة يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي المعقود لهذه المحكمة ويندرج في نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا بحسبان أن المنازعة هي في حقيقتها منازعة تنفيذ محلها وجود عقبة مادية (قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 )تعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وتأمر باحالتها بحالتها الي المحكمة الدستورية العليا للاختصاص عملا بنص المادة ( 110 ) من قانون المرافعات .............................
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى