هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام المحكمة الادارية العليا في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها

اذهب الى الأسفل

أحكام المحكمة الادارية العليا  في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها  Empty أحكام المحكمة الادارية العليا في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الخميس مايو 26, 2011 2:22 am

...................
2- شروط تأسيس الحزب - الاعتراض على تأسيسها – شكل قرار الاعتراض

طعن رقم 2278 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 3- 1987

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شروط تأسيس الحزب - الاعتراض على تأسيسها – شكل قرار الاعتراض

المبدأ :

فقرة رقم : 3

- المادة (Cool من القانون رقم 40 لسنة 1977

- القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للاعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة وقت إصدار القرار .

<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الثانى " ص - 982 - القاعدة رقم - ( 149 ) - >



شروط تأسيس الحزب - الاعتراض على تأسيسها – شكل قرار الاعتراض

طعن رقم 2278 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 3- 1987

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شروط تأسيس الحزب - الاعتراض على تأسيسها – شكل قرار الاعتراض

المبدأ :

فقرة رقم : 3

- المادة (Cool من القانون رقم 40 لسنة 1977

- القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للاعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة وقت إصدار القرار .

<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الثانى " ص - 982 - القاعدة رقم - ( 149 ) - >



إنشاء حزب جديد - شرط التميز - مناطه( حزب الجيل الديمقراطى)

طعن رقم 11834 لسنة 46 ق.ع - جلسة 9- 2 -2002

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : إنشاء حزب جديد - شرط التميز - مناطه( حزب الجيل الديمقراطى)

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المادة ( 5) من الدستور المصري الصادر عام 1971 , المعدل عام 1980

- المواد (1) (2) (4) من القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية

- الدستور وضع أصلا عاما هو قيام النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب , على أن ينظم القانون هذه الأحزاب , وقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد إلى أن الأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية , وهو أصل كفله الدستور فى الإطار الذى رسمه لها وعلى ذلك فإن القيود التى تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيما للأصل الذى قرره الدستور , ومن ذلك وجوب أن يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر , وإنه لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة فى الأصل الذى يستند إليه سواء بالتوسعة أو الانتقاص منه ( الطعن رقم 56 لسنة 6 القضائية بجلسة 21/6/1986 ) . فقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المذكور والطعن رقم 44 لسنة 7 القضائية بجلسة 7/5/1988 يرسى الأصول العامة والمبادئ الأســـاسية التى يتعين أن يدور تفسير نصوص قانون تنظيم الأحزاب السياسية فى إطارها , وأول هذه الأصول وتلك المبادئ هو حرية تكوين الأحزاب السياسية , باعتبارها حقا نص عليه الدستور , وأصلا من الأصول التى يقوم عليها نظام الحكم , على النحو المقرر دستورا

- قانون الأحزاب السياسية لا يتطلب صراحة , كما لا يمكن حمل نصوصه تفسيرا أو تأويلا , أن يكون كل ما يتبناه برنامج حزب ناشئ مبتكرا وجديدا لم يتطرق لـه الدستور والقوانين , ولم يتناولـه مفكرون وكتاب , ولم تتصد له السلطة الحاكمة , أو تتعرض لــه الأحزاب القائمة , ذلك أن أوضاع أى مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى لها بالضرورة فى نصوص الدستور والقوانين وفى كتابات المفكرين والكتاب وفى أعمال السلطة الحاكمة وفى برنامج الأحزاب السياسية القائمة ولا يعيب أى حزب ناشئ أن يتناول فى برنامجه شئونا سبق أن تناولها غيره , بل أن يكون تفكيره فيها متقاربا أو حتى متشابها مع غيره ما دام إنه يملك فى برنامجه عناصر تميزه عن غيره من الأحزاب , خاصة وإن العبرة ليست فقط بالبرنامج الذى يضعه الحزب , فالحزب ليس أفكارا فقط إنما هو فى الأساس رجال يفترض أنهم مواطنون نذروا أنفسهم للمصلحة العامة , فالأفكار المسطورة إنما ينطق بها رجال , ولا يعيب الأفكار التى يقوم عليها الحزب طالب التأسيس أن تستند إلى أحكام الدستور أو أن تبنى عليها فذلك أمر لازم والتزام قائم مصدره أن الأحزاب لها , ما هو قائم منها أو ما هو طالب للتأسيس أن تلتزم أحكام الدستور باعتباره الإطار الحاكم لمختلف أنشطتها وهو الذى ارتضاه الشعب مصدرا وأساسا لنظام الحكم ولحقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم وكذلك لتنظيم السلطات الدستورية العامة , كذلك لا يتطلب قانون الأحزاب السياسية من حزب ناشئ لم يضع قدمه على بداية الطريق بعد , أن تكون كل أفكاره مما لا تختلف بشأنها وجهات النظر فى أنها متكاملة وناضجة وواضحة والطريق إلى بلوغها مرسوم بدقة , ذلك أن التكامل والنضج والوضوح أمور نسبية وهى بعد حصاد زمن وثمار تجربة وخبرة , لذا فليس بلازم أن يكون برنامج الحزب الوليد متكاملا بل يكفى أن يكون البرنامج واضحا ومنطقيا فى عمومه ولو شاب بعض أجزائه , جدلا , بعض أوجه نقص أو غموض

- الأحــزاب السياسية كيانات اجتماعية حية تولد باجتماع إرادات , وتنمو فى رحاب المجتمع , تصهرها التجارب وتزدهر فى التفاعل مع ظروف العمل السياسى , والأوضاع الاجتماعية والسياسية حتى يمكن أن تتكامل فى شأنها عوامل النضج السياسى الذى هو محصلة وعى وإدراك لا يتوافر إلا نتيجة تفاعل سياسى والتحام واقعى فى معايشة لأوضاع المجتمع السياسى وأوضاع المجتمع المدنى , ويكون مفاد ذلك ولازمه أن الحزب فى مرحلة الميلاد والتكوين هو أحرى بأن يكون تقييمه إعمالا لصحيح أحكـــام الدســــتور على نحو ما كشفت عنه أحكام المحكمة الدســــتورية العليا وأيضا على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة , بمعيار التيسير وليس التعسير , وذلك مما يتعين أن تنزل عليه دوما لجنة الأحزاب السياسية حتى يتفق ما تصدره من قرارات مع صحيح أحكام الدستور وحقيق مقتضيات القانون وحتى تتلاقى صدقا وحقا مع اعتبارات الواقع السياسى والاجتماعى .

- التميز يكمن صدقا وحقا فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة , وتعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة فى ظروف الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين ينفرد به على باقى الأحزاب السياسية , ويعرف به بينها بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التى يتبناها ويتميز بها حزب قائم بالفعل , أو صورة مطابقة له فالمحظور هو التطابق التام بين الحزب تحت التأسيس وأى من الأحزاب القائمة , إذ أن السماح لمثل هذا الحزب الذى يطابق غيره بالظهور على الساحة السياسية لا يشكل أية جدوى أو إضافة جديدة تثرى العمل الوطنى , فالتميز الظاهر بهذه المثابة هو مناط ومبرر شرعية وجود حزب جديد , لو توافرت باقى الشروط التى حتم الدستور والقانون توافرها , مما يعنى ظهور ملامح الشخصية المتميزة للحزب تحت التأسيس , وتفردها على باقى الأحزاب الأخرى



إنشاء حزب جديد – ضرورة توضيح آليات ووسائل تحقيق أهداف الحزب فى برنامجه ( مثال على عدم توضيح آليات العمل )

طعن رقم 1804 لسنة 51 ق.ع - جلسة 4 - 2 -2006

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : إنشاء حزب جديد – ضرورة توضيح آليات ووسائل تحقيق أهداف الحزب فى برنامجه ( مثال على عدم توضيح آليات العمل )

المبدأ :

فقرة رقم :2

- يتبين للمحكمة من تفحص أوراق الطعن وعلى الأخص برنامج الحزب , أن ثمة وسائل أو أساليب محددة قد رصدها الحزب لكفالة تحقيق الأهداف التى يبتغيها من طرح مشروع المعاهدة الدستورية , إذ اكتفى بالقول بأن دوره فى مرحلة التأسيس هو طرح برنامج يتميز عن برامــج الأحزاب تميزا ظاهرا , أما دوره بعد الإشهار فهو العمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق أهدافه , ثم وصول الدعوة إلى جماهير الشعب فى مصر والدول العربية لتوفير المساندة الشعبية للحكام العرب لمواجهة الوهن والتصدي لأعداء الأمة العربية , وذلك دون أن يبين الحزب ماهية الوسائل السياسية الديمقراطية التى سيقدمها بعد إشهاره , إلى جانب أن دعوته للجماهير الشعبية إلى تبنى مشروع المعاهدة ليس هو الوسيلة الحاسمة للوصول إلى الهدف من الدعوة , فقد لا تلقى الدعوة استجابة أو تفاعلا معها من الجماهير , نتيجة لاختلاف المذاهب والعقائد السياسية بين طبقات المجتمع العربي , وكذلك تباين المشارب والميـــول الفكرية من قطر عربي إلى آخر , ومن جهة أخرى فقد تنــاقض الحزب مع نفسه عندما أشار فى تقرير الطعن ( ص 5 , 6 ) إلى ما يفيد ضرورة موافقة جميع الدول العربية على المعاهدة الدستورية , ثم عاد وقرر أنه يكفى موافقة عدد منها وليكن (6) دول على سبيل المثال ثم يتوالى بعد ذلك انضمام باقي الدول , وبذلك تكون الانتقادات الموجهة إلى برنامج الحزب فى هذا المجال قائمة على أساس من الواقع , بما مفاده أن فكرة إنشاء الدول العربية المتحدة التى ينادى بها حزب التقدم العربي هى فكرة مجردة من الآليات والوسائل التى تنقلها من عالم الفكر إلى عالم الواقع ، وبالتالي فهى لا تعدو أن تكون حلما أو أمنية تداعب الأذهان والمشاعر ولا تصلح أن تكون برنامجا لحزب يحمل رؤى وسياسيات واقعية محددة كما ذهبت إلى ذلك – وبحق – الجهة الإدارية المطعون ضدها , ولعل الشعار الذى صدر به الحزب فكرته هذه , والقائل " نداء أمل ... وحلم وعمل ) يطابق هذه النتيجة ويؤكد صحة استخلاصها



إنشاء حزب جديد- شرط التميز

طعن رقم 1804 لسنة 51 ق.ع - جلسة 4 - 2 -2006

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : إنشاء حزب جديد- شرط التميز

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية

- قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تحديده لمضمون التميز كشرط لقيام حزب سياسي جديد طبقاً للبند (ثانيا) من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر ، أن يكون للحزب بصمة ظاهرة أو ملامح حزبية متميزة تعبر عن فلسفة سياسية وتوجه فكري معين فى مواجهة المشاكل الدولية والإقليمية والمحلية بكافة عناصرها ومقوماتها ، واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب ولا يكون نسخة مقلدة من البرامج والسياسات والأساليب الموجودة على الساحة السياسية ، وإلا فقد الحزب تحت التأسيس شرط التميز وأضحى غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة





تأسيس الأحزاب - إختصاص لجنة شئون الأحزاب - شرط تميز برنامج الحزب

طعن رقم 1785 لسنة 46 ق .ع جلسة 7-2-2004



الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : تأسيس الأحزاب - إختصاص لجنة شئون الأحزاب - شرط تميز برنامج الحزب

المبدأ :

فقرة رقم :5

- المواد 4 و7 و 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية

- القانون نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسي إلى الساحة السياسية وذلك بعد تحديد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية التي تبناها المشرع - المشرع أناط بلجنة شئون الأحزاب السياسية الاختصاص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب طبقاً لأحكام ذلك القانون بحيث تكون مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء تأسيس الأحزاب تتحدد في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة الذكر ، فلها أن تتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور ووردت تفاصيلها في القانون ولها أن تعترض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف في حقه شرط أو أكثر من الشروط – وفي هذه الحالة عليها أن تصدر قراراً مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن – ويخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التي شكلها المشرع بتشكيل خاص يكفل لها إعمال هذه الرقابة- من بين الشروط والضوابط التي أوردها القانون تميز برنامج الحزب وسياساته وأسـاليبه في تحـقيق هـذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب القائمة - أساس ذلك - يتعين توافر هذا الشرط في كل حزب ضماناً للجدية التي تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسي والدستوري في تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسي تضفي إثراء للعمل ودعماً للممارسة الديمقراطية - الهدف من التميز المطلوب قانوناً لا يمكن أن يكون المقصود به الانفصال التام في برامج الحزب واساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها ، فليس في عبارة النص أو دلالته ما يوحي بذلك الاختلاف أو التباين الكامل حتى يكون للحزب تميزه – وإنما يكمن هذا التميز – صدقاً وعدلاً – في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برنامج الحزب واساليبه وسياساته التي ارتضاها لتكوين ملامح حزبية متميزة تعبر عن توجيه فكري معين في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التي يتبناها حزب قائم فعلاً .

<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 51 - القاعدة رقم - ( 5 ) - >



تأسيس الحزب - إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية – أثره على نشأة الحزب

طعن رقم 1180 لسنة 50 ق.ع - جلسة 6 - 1 -2007

( الحكم معروض كاملا – مبادئ ووقائع – فى العرض بالسنوات )

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : تأسيس الحزب - إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية – أثره على نشأة الحزب

المبدأ :

فقرة رقم :2

- المادتان 7 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، المعدلتان بالقانونين رقمى 144 لسنة 1980 و221 لسنة 1994 وقبل تعديلهما بالقانون رقم 177 لسنة 2005

- الحزب لا ينشأ ولا يحق لـه مباشرة نشاطه السياسي لمجرد إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية كتابة عن تأسيسه ، بل أن ذلك منوط بتحقق أحد أمرين :-

أولهما : عدم اعتراض اللجنة على التأسيس . وثانيهما : مضي أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب - الأخطار لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية لتنتهي بصدور قرار صريح بالموافقة أو الاعتراض على إنشاء الحزب – أثر ذلك - لا يتـرتب على هـذه الـواقعـة فى حـد ذاتـهـا أي أثـر قانوني يكسب أو يسلب حقاً . ومن جهة أخرى فإن صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب ولجوء أصحاب الشأن إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا، إنما ينقل النزاع برمته أمام المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون وليحسم الحكم الصادر منها فى هذا الشأن المركز القانوني للحزب تحت التأسيس بصفة نهائية- مفاد ذلك - أن إنشاء الحزب فى هذه الحالة واكتسابه للشخصية المعنوية يكون معلقا على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب .



< المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 3 ) ص ( 93 ) >

تأسيس الحزب - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب – طبيعته وأثره

طعن رقم 1180 لسنة 50 ق.ع - جلسة 6 - 1 -2007

( الحكم معروض كاملا – مبادئ ووقائع – فى العرض بالسنوات )



الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : تأسيس الحزب - حكم المحكمة الإدرية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب – طبيعته وأثره

المبدأ :

فقرة رقم :3

- المادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية معدلة بالقانونين رقمى 36 لسنة 1979 و108 لسنة 1992 وقبل تعديها بالقانون رقم 177 لسنة 2005

- المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب إلى الحالات التى تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، إلا إنه قد غاير بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسي ، فبينما يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب فى الجريدة الرسمية ، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر ، فإن تاريخ صدور الحكم هو المعول عليه فى هذا الصدد ، وذلك لكون الحكم منشئا للمركز القانوني للحزب فى التأسيس وليس كاشفا لــه ، ومن ثم فإنه – وبحكم اللزوم – يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوفياً لكافة الشروط المتطلبة وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وقت الفصل فى النزاع ، فإذا ما عدلت هذه القواعد وترتب على ذلك أن أضحى الطلب غير مستوف لشرائطه ، كان الطلب فاقداً لأساس قبولـه



< المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 3 ) ص ( 93 ) >

شرط التميز - أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستوريا وقانونيا - ( مثال لتخلف شرط التميز )

طعن رقم 4442 لسنة 46 ق.ع - جلسة 9 - 3 -2002



الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شرط التميز - أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستوريا وقانونيا - ( مثال لتخلف شرط التميز )

المبدأ :

فقرة رقم :1

- إن المحكمة الدســــتورية العليا سبق أن قضت فى القضية رقم 44 لسنة 7 القضائية دستورية بأن هذا الشرط دستورى بحسبانه ضمانا للحرية , وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده , وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسى ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى , إثراء للعمل الوطنى , ودعما للممارسة الديمقراطية , تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعيــة , وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها , ولما كانت الأحزاب السياسية تلتزم باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور تطبيقا للمادة (5) منه , كما تلتزم بألا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971 , وتلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه فى المــادة (4) أولاً من قانون الأحزاب المشار إليه , فإن مؤدى هذا ولازمه ضرورة اتفاق الأحزاب القائمة منها وطالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستوريا وقانونيا , مما يجعل التميز محصوراً فى غير هذه الأمور , وبالتالى يكون التماثل بل والتطابق مفترضا فى المقومات الأســـــاسية على نحو لا يمكن معه ان يكون عدم التميز فيها مانعا دون تأسيس الحزب واستمراره , وإنما اشترطت المادة (4) ثانيا تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهراً عن الأحزاب الأخرى , وهى فى هذا الشرط لا تتطلب الاختلاف التام أو التباين المطلق , ولكن استلزمت فحسب التميز الظاهر , مما يكتفى معه بالاختلاف والتباين ولو جزئيا أو نسبيا ما دام بارزاً على نحو يفرق الحزب عن سواه , ويميزه عن غيره فى البرامج أو السياسات أو الأساليب المرسومة .

- ومن حيث إنه يبين مما سلف إيضاحه عن برنامج الحزب , وما ورد فى الرد عليه من لجنة شئون الأحزاب السياسية أن ما ينادى به الحزب من أفكار وأساليب على كافة العناصر التى ذكرها داخلية أو خارجية لا تتضمن جديدا فيما هو مطروح على الساحة , سواء كان مطبقا أو يجرى العمل على تطبيقه , وأن برامج الأحزاب الأخرى قد رددت ذات الأفكار والأهداف والمبادئ وفقا لبيان أرقام الصفحات التى أشارت إليها لجنة شئون الأحزاب فى القرار الصادر منها بالاعتراض على تأسيس الحزب , وبالتالى فلا يوجد فى البرنامج الخاص بهذا الحزب سمة أو بصمة أو كينونة ذاتية مستقلة ينفرد بها عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية للبلاد , وليس له تعبير عن توجه محدد الملامح فى مواجهة المشاكل فى الداخل والخارج بجميع العناصر والمقومات واختيار الحلول والبدائل الممكنة للتغلب عليها ومواجهتها , بحيث يعرف بها الحزب , ولا يعتبر نسخة مكررة بل مشوهة من برامج وسياسات قائمة فعلا , وتعمل من أجلها أو تدعو إليها الأحزاب المعترف بها على نحو ما تقضى به الفقرة ثانيا من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 , ومن ثم وتأسيسا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه , بالاعتراض على تأسيس الحزب الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلسة 15/2/2000 قد قام على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من الأوراق , وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها اللجنة , ومن ثم , يتعين الحكم برفض الطعن .



شرط تميز برنامج الحزب

طعن رقم 3402 لسنة 38 ق.ع - جلسة 6 -2 -1994

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شرط تميز برنامج الحزب

المبدأ :

فقرة رقم :3

- المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية

- شرط تميز برنامج الحزب هو ضمان جديته – ليس المقصود بالتميز التباين التام بين برنامج الحزب وغيره من الأحزاب القائمة – يكفي في مجال التميز استظهار قدرة الحزب علي وضع برامجه موضع التطبيق – يجب أن يكون في وجود الحزب إضافة جدية للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعما للممارسة الديمقراطية تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب- تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 39 " ص -70 - القاعدة رقم - ( 7 ) - >



شروط إنشائها - شرط تميز برنامج الحزب عن غيره.

طعن رقم 639 لسنة 39 ق.ع جلسة 6- 6- 1993

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعى : - شروط إنشائها - شرط تميز برنامج الحزب عن غيره.

المبدأ

- شرط التميز فى البرنامج مستمد من مبدأ تعدد الأحزاب السياسية

- ليس المقصود به الانفصال التام بين برامج الأحزاب الأخرى - يتحقق هذا الشرط إذا وجد بعض أوجه التشابه مع البرامج الأخرى - يكفى أن تكون برامج الحزب منطقية وممكنة - المحظور هو تعارض برنامج الحزب مع المقومات الأساسية للمجتمع والمبادئ التى يقوم عليها النظام الدستوري فى البلاد - تطبيق .

<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الثانى " ص - 17- القاعدة رقم - ( 2 ) - >



شروط تأسيس الحزب - الاعتراض على تأسيسها – شكل قرار الاعتراض

طعن رقم 2278 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 3- 1987



الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شروط تأسيس الحزب - الاعتراض على تأسيسها – شكل قرار الاعتراض

المبدأ :

فقرة رقم : 3

- المادة (Cool من القانون رقم 40 لسنة 1977

- القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للاعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة وقت إصدار القرار .

<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الثانى " ص - 982 - القاعدة رقم - ( 149 ) - >



شروط تأسيس الحزب - وضوح برنامج الحزب وتميزه

طعن رقم 2278 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 3- 1987

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شروط تأسيس الحزب - وضوح برنامج الحزب وتميزه

المبدأ :

فقرة رقم : 2

- المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلا بالقانون رقم 36 لسنة 1979

- وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى و عدم قيام الحزب على أساس طبقي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك : أن مبادئ الحزب يجب أن تكون متفقة و ظروف المجتمع المتعلقة بموارده الاقتصادية و مشكلاته الواقعية و قضاياه القومية و علاقاته الدولية .



الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شروط تأسيس الحزب - الاعتراض على تأسيسها – شكل قرار الاعتراض

المبدأ :

فقرة رقم : 3

- المادة (Cool من القانون رقم 40 لسنة 1977

- القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للاعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة وقت إصدار القرار .

<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الثانى " ص - 982 - القاعدة رقم - ( 149 ) - >

شروط تأسيسها - التميز والتجديد

الطعن رقم 392 لسنة 37 ق.ع جلسة 19- 4- 1992

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعى : شروط تأسيسها - التميز والتجديد

المبدأ

-المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية أوردت الشروط الواجب توافرها لتأسيس أى حزب سياسي

- يتعين أن يتوافر: التميز الظاهر: ويتحقق ذلك إذا توافر للحزب طالب التأسيس خطة مستقبلة تأخذ بين الجماعة طبقاً لإمكانياتها الواقعية لتحقيق مطالبها الملحة والعامة وفقاً لما تتوجه إليه مطالبها سواء بتكثيف وحشد هذه الإمكانيات أو ترشيد استخدامها أو أبتداع الوسائل الممكنة لتكريسها وتهيئتها لتحقيق أهداف الحزب بما يحقق أمال الجماهير ومطالبها - التحديد: يتعين أن تكون برامج وأساليب الحزب محددة بمعنى أن تؤدى بطريقة منطقية ومعقولة إلى النتائج التى انتهت إليها ولا تتعارض إمكانية تحقيقها بصفة حتمية وظاهرة وقاطعة مع الناحية العلمية والفنية أو مع الغايات التى تستهدف تحقيقها - مؤدى ذلك: أن تكون برامج الحزب المخصصة لتحقيق أهدافه تضع خطة منطقية ومميزة عما ورد فى باقى الأحزاب الأخرى من خطط وبرامج على نحو يمكن معه استجلاء سمات الشخصية الحزبية و منطلقاتها الفكرية المتميزة فى معالجة مشاكل المواطنين - نتيجة ذلك: توافر مقومات الحزب السياسي - إذا كان الحزب مفتقراً أصلاً إلى تحديد هذه الخطط والبرامج - نتيجة ذلك: افتقاد الحزب لشرط التميز الظاهر الذي عناه الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه - مؤدى ذلك: يمتنع على الحزب مشروعية اللحاق بالأحزاب السياسية القائمة - أساس ذلك: عدم جدوى الحزب من الناحية السياسية والحزبية لفقدانه الأسس اللازمة لإضافة جديدة إلى الحياة السياسية والدستورية والحزبية للبلاد .

<سنة المكتب الفني " 37 - الجزء الأول " ص - 82 - القاعدة رقم - ( 4 ) - >

شروط تكوين الحزب – شرط تميز برنامج الحزب وسياساته

طعن رقم 496 لسنة 39 ق.ع - جلسة 5 -2 -1995

الموضوع : أحزاب سياسية

العنوان الفرعي : شروط تكوين الحزب – شرط تميز برنامج الحزب وسياساته –( حزب التكافل)

المبدأ :

- الأصل هو حرية تكون الأحزاب السياسية طالما التزمت الإطار الدستوري – يتعين تفسير القيود الواردة بالتشريع المنظم للأحزاب في حدود هذا الأصل – اشترط المشرع لتكوين واستمرار الحزب السياسي عدة شروط من بينها شرط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه – دائرة التميز المطلوب تكون في الأمور المسموح بالاختلاف فيها – لا يقصد بالتميز الانفصال التام في برامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة – التميز المطلوب يظل قائما حتى لو وجدت بعض اوجه التشابه بين برامج الحزب تحت التأسيس والأحزاب الأخرى لأن ذلك أمر منطقي وطبيعي – لم يشترط المشرع التميز في الغاية – أساس ذلك : أن الغاية واحدة بين الأحزاب والأهداف قد تتطابق كما هو الحال بالنسبة للمقومات الأساسية للمجتمع – يكمن التميز في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برامج الحزب وأساليبه وسياساته التي ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة تعبر عن توجه فكري مميز في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من البدائل المتعددة في ظروف الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين ينفرد به عن باقي الأحزاب بحيث لا يكون نسخة مقلدة منها – مؤدي ذلك :أن عدم التميز لا يحول دون تأسيس أي حزب مادام التزم المبادئ والمقومات التي قررها الدستور والقانون – تطبيق

<سنة المكتب الفني " 40 " ص - 21 - القاعدة رقم - ( 3 ) - >.............
............

[b]
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام المحكمة الادارية العليا  في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها  Empty رد: أحكام المحكمة الادارية العليا في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الجمعة مايو 27, 2011 9:59 pm

................... هذه بعض احكام المحكمة الادارية العليا في شروطوتأسيس الاحزاب السياسية في مصر والاعتراض علي تأسيسها وشكل قرار الاعتراض والتي قررت في احكامها ان الحزب ينشأ بعد الاخطار مباشرة .............
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام المحكمة الادارية العليا  في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها  Empty رد: أحكام المحكمة الادارية العليا في شروط تأسيس الاحزاب والاعتراض عليها

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الأحد مايو 29, 2011 5:36 am

..................... تحذير هام وعاجل يحذر حزب الوحدة المصري تحت التأسيس ومؤسسه الاستاذ عبد العزيز التهامي المحامي أي شخص او فرد يستغل هذا الاسم تحت أي ظرف من الظروف أو العبث به تحت أي مسمي وانه لايوجد في مصر الا حزب الوحدة المصري الذي أعلن عن تأسيسه وبدأ في اجراءاته القانونية منذ الاعلان عنه وحيث تم نشر ذلك في القنوات الشرعية سواء من الاعلان المقروء او المسموع او المرئي وحيث انه لايحق لاي شخص او افراد استعمال هذا الاسم علي الاطلاق والا سوف يعرضون انفسهم للمسائلة القانونية التي سوف تتخذ ضدهم في حالة عبثهم بكل ما ذكر ............ عبد العزيز التهامي المحامي مؤسس حزب الوحدة المصري ووكيل المؤسسين ...................
مستشار عبد العزيز التهامى
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58

https://egyuni.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى